|
مهام القسـم:
1. دراسة حاجات العاملين في الوزارة من التدريب والتأهيل.
2. إعداد الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والإشراف على تنفيذها.
3. إجراء الاتصالات اللازمة مع المؤسسات التدريبية الحكومية لتنفيذ البرامج التدريبية.
4. متابعة أداء المشاركين بالدورات.
5. التنسيق مع شؤون الموظفين بخصوص البرامج التدريبية المطلوبة لغايات ترفيع الموظفين.
6. تحديث الأوصاف الوظيفية لجميع وظائف الوزارة بشكل دوري.
7. إعداد خطة الإحلال والتعاقب الوظيفي والتحديث المستمر عليها.
8. إدارة عملية تقييم الأداء.
توضيح لبعض التعديلات الهامة عن نظام الخدمة المدنية الجديد :
1. الإعارة الداخلية حددت بثلاث سنوات طيلة خدمة الموظف.
2. الإعارة الخارجية حددت بخمس نوات طيلة خدمة الموظف وتحسب لغايات الترفيع والزيادة السنوية ويحسب منها ثلاث سنوات فقط لغايات احتساب مدة التقاعد.
3. الإجازة الدراسية حددت بخمس سنوات مجتمعة أو متفرقة خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية ولا تعتبر الإجازة الدراسية خدمه مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع، وتمنح للموظف عندما يكون قد أمضى مدة فعلية في الخدمة لا تقل عن ثلاث سنوات.
4. الإجازة العرضية تمنح للموظف عند نفاذ إجازته السنوية ومدتها سبعة أيام.
5. الإجازة دون راتب وعلاوات حددت بسبع سنوات طيلة خدمة الموظف ولا تعتبر الاجازة دون راتب وعلاوات خدمة مقبولة للتقاعد او استحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
6. يمنح الموظف إجازة مرضية مدتها سبعة أيام في السنة ولا تحسب من إجازته السنوية واذا كانت مجموع إجازاته المرضية سبعة أيام وتزيد يحول الى اللجنة الطبية العليا ولا تحسب من إجازته السنوية.
7. الترفيع الجوازي :– يجب أن يمضي الموظف أربع سنوات فعلية في الدرجة وتقارير عن آخر سنتين لا تقل عن جيد جدا بالإضافة إلى دورات تدريبية لا تقل عن 30 ساعة.
8. الترفيع الوجوبي: – يجب أن يمضي الموظف سنة في أعلى مربوط الدرجة وكذلك التقرير السنوي يجب أن لا يقل عن جيد جدا بالإضافة إلى دورات تدريبية لا تقل عن 30 ساعة.
نظام ديوان الخدمة المدنية
|